فصل: العمل في مطاعم تقدم الخمور ولحم الخنزير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.عمل لوحات وأختام ودعاية للبنوك الربوية ومحلات التصوير وبيع أشرطة الأغاني:

الفتوى رقم (5254)
س: هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني؟ نرجو الإفادة والإيضاح.
ج: لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها، من أكل الربا، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إصلاح الكراسي والطاولات التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر:

الفتوى رقم (17571)
س: رجل مسلم يسأل ويقول: لديه مكان مخصص لإصلاح الكراسي والطاولات وما شابه ذلك، وتقدم إليه أحد أصحاب الفنادق الكبيرة في كينيا والذي تملكه شركة غير مسلمة، وطلب منه إصلاح بعض الكراسي والطاولات الخاصة بالفندق مع العلم أن هذه الكراسي والطاولات يجلس عليها لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، فهل يجوز للتاجر المسلم التعاون مع هؤلاء من إصلاح الكراسي والطاولات بأجرة معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز للمسلم التعاون مع المذكورين لإصلاح الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر، سواء بأجرة أو بدون أجرة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.العمل في مطاعم تقدم الخمور ولحم الخنزير:

الفتوى رقم (17687)
س: اطلعت على الفتوى رقم (204) في 9/ 2/ 1402هـ في كتاب عنوانه: (فتاوى إسلامية)، الجزء الثالث، صفحة رقم (351) التي موضوعها: العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير. إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالتالي: العمل تقريبا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد، وقاس ومر، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم. سؤالي هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تأجير رخصة الفندق إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية:

الفتوى رقم (18871)
س: هل يجوز تأجير رخصة فندق يقوم هذا الفندق بالإضافة إلى أعماله الفندقية بتقديم المشروبات الكحولية لمن أراد؟ هل المال المأخوذ من تأجير هذه الرخصة حلال أم حرام، أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز تأجير رخصة الفندق إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية، أي: الخمر، أو غيرها من تيسير ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في محلات سياحية تبيع أشياء محللة:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (4142)
س2: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تأجير الشقق المفروشة للمصيفين:

س3: ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين؟
ج3: يجوز ذلك، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد، فلا يجوز ذلك، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمل في إنشاء مدن وقرى سياحية:

الفتوى رقم (7333)
س: أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير (قطاع خاص) وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى (قرية السلام السياحية) وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات، وتطل على البحر مباشرة، بضاحية العجمي بالإسكندرية هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة، علما بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية العجمي تستعمل كمصايف، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبدا، والدياثة صفة متأصلة فيهم، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى: (المايوه) سواء رجال أو نساء، علما بأن منطقة العجمي منطقة متطرفة عن الإسكندرية والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين عن غيرها بوسط البلد، حتى من الشوارع المحيطة بالمصايف أو بالقرى السياحية. وقد استفتى صاحب الشركة التي تقوم بالبناء الأستاذ الشيخ محمد حسين عندنا فأجاز له البناء على شرط تحري البيع، وأقصى تحري للبيع تم حتى الآن هو: أن الشركة لا تبيع للمسيحيين فقط، وتبيع لأي ناس خلاف ذلك، يستوي في ذلك الملتزم بشرع الله وغير الملتزم، علما بأن من ظاهره الالتزام بشرع الله الذين اشتروا في هذه القرية قليلون جدا لا يحصون على أصابع اليد الواحدة، أما الباقي وهم الأكثرية فظاهرهم غير منضبط بشرع الله تماما، أي: إنهم على سبيل المثال: رجال، حليقي اللحى، يتعاطون الدخان، نساؤهم متبرجات إلى أبعد حدود التبرج، ومعلوم أن عندنا في مصر نعاني من أزمة سكن، بمعنى: أن المشترين لن يشتروا هذه بغرض السكن؛ لأن هذه الوحدات تباع بالتمليك، ومن يملك عندنا بأن يشتري بهذه الصفة هم قلة، ويستطيعون أن يشتروا في وسط البلد بنفس الأسعار بغرض السكن. أي: إنهم لا يشترون هذه الوحدات إلا بغرض استعمالها كمصيف؛ لأنه يصعب السكن فيها شتاء لقلة الخدمات بها في الشتاء، ولبرودة الجو بحكم موقعها. والسؤال:
1- ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر.
2- ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علما بأن للشركة مشروعات أخرى داخل البلد.
3- ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين أو مقاولين أو موظفين؟
4- ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، يحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله والتعاون معهم على انتشاره.
ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت أو المنشآت وملحقاتها، سواء كان مقاولا، أم مهندسا مشرفا على التنفيذ، أو واضعا للتصميم، أم عاملا في البناء، أم مديرا للعمل، أم كاتبا... إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود